ويرى الاحناف، ومالك، وأحمد: أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة.
ورجح الشوكاني الرأي الاول، فقال: إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرأ معلومة.
والاحرام عمل من أعمال الحج.
فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل.
[المواقيت المكانية]
المواقيت المكانية هي الاماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة.
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم.
وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجعل ميقات أهل المدينة " ذا الحليفة "(موضع بينه وبين مكة ٤٥٠ كيلومتر يقع في شمالها) .
ووقت (١) لاهل الشام " الجحفة " (موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها ١٨٧ كيلومتر، وهي قريبة من " رابغ " و " رابغ " بينها وبين " مكة " ٢٠٤ كيلومتر: وقد صارت " رابغ " ميقات أهل مصر والشام، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم " جحفة ") .
وميقات أهل نجد " قرن المنازل "(جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة ٩٤ كيلومتر) .
وميقات أهل اليمن " يلملم "(جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها ٥٤ كيلومتر) .
وميقات أهل العراق " ذات عرق "(موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها ٩٤ كيلومتر) .
وقد نظمها بعضهم فقال: وقد نظمها بعضهم فقال: عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني