للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنتين لم تكن إلا واحدة.

وهو قول الثوري وأهل الكوفة.

وقال مالك بن أنس: في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.

وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة.

وإن نوى ثنتين فثنتان.

وإن نوى ثلاثا فثلاث.

[الطلاق الرجعي والبائن]

الطلاق إما رجعي وإما بائن، والبائن إما أن يكون بائنا بينونة صغرى، أو بينونة كبرى.

ولكل أحكام تخصه نذكرها فيما يلي: الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة، إيقاعا مجردا عن أن يكون في مقابلة مال، ولم يكن مسبوقا بطلة أصلا، أو كان مسبوقا بطلقة واحدة.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق صريحا أو كناية.

فإذا لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولا حقيقيا، أو طلقها على مال، أو كان الطلاق مكملا للثلاث، كان الطلاق بائنا.

جاء في المادة (٥) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.

(كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول.

والطلاق على مال، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون، والقانون نمرة ٢٤ لسنة ١٩٢٠ م) .

والطلاق الذي نص على أن يكون بائنا في هذين القانونين هو ما كان بسبب العيب في الزوج، أو لغيبته، أو حبسه أو للضرر.

والاصل في ذلك قول الله سبحانه: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (١) .


(١) سورة البقرة آية ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>