للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو داود وابن ماجه، والترمذي وحسنه، وأحمد وقال: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس.

وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق ".

قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر. فقضى لصاحب الارض بأرضه.

وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم ".

[حرمة الإنتفاع بالمغصوب]

وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب

بأي وجه من وجوه الانتفاع، ويجب رده إن كان قائما بنمائه (١) سواء أكان متصلا أم منفصلا.

ففي حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد (٢) ما أخذت حتى تؤديه ".


(١) فإن كان النتاج مستولدا من الغاصب فمن العلماء من يجعل النماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضاربة.
(٢) أي على اليد ضمان ما أخذت.

<<  <  ج: ص:  >  >>