الذمة هي العهد والامان: وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب - أو غيرهم - من الكفار على كفرهم بشرطين:(الشرط الاول) أن يلتزموا أحكام الاسلام في الجملة.
(والشرط الثاني) أن يبذلوا الجزية.
ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده، مادام حيا وعلى ذريته من بعده.
والاصل في هذا العقد قول الله سبحانه:" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "(١) .
وروى البخاري: أن المغيرة قال - يوم نهاوند -: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية.
وهذا العقد دائم غير محدود بوقت ما دام لم يوجد ما ينقضه.
موجب هذا العقد:
وإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم.
والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حرياتهم، والكف عن أذاهم، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال:" إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا ".
والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء:" أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا ".