للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ترك ما يقوم به معاشه:

وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه من مسكن فلا تباع داره (١) التي لا غنى له عنها.

ويترك له من المال ما يستأجر به خادما يصلح لخدمة مثله.

وإن كان تاجرا يترك له ما يتجر به.

وإن كان محترفا يترك له آلة الحرفة.

ويجب له ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة.

قال الشوكاني: يجوز لاهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد وسد رمقه ومن يعول.

وفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ثم قال: لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. ا.هـ

[الحجر على السفيه]

ويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوء تصرفه.

قال الله تعالى:


(١) هذا مذهب أبى حنيفة وأحمد.
وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تباع في هذه الحالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>