للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجوعه عنه متى كان الاقرار متعلقا بحق من حقوق الناس.

أما إذا كان الاقرار متعلقا بحق من حقوق الله كما في حد الزنا والخمر فإنه يصح فيه الرجوع: لقوله صلى الله عليه وسلم: " ادرأوا الحدود بالشبهات ".

ولما تقدم في حديث ما عز في باب الحدود.

وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الاقرار سواء أكان في حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد.

[الاقرار حجة قاصرة]

والاقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر.

فلو أقر على الغير فإن إقراره عليه لا يجوز بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير.

فلو ادعى مدع على آخرين دينا وأقر به بعضهم وأنكر البعض الاخر فإن الاقرار لا يلزم إلا من أقر.

ولو ادعى هذه الدعوى وأثبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>