للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسن تقلع بالسن.

ولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر.

والجروح يقتص فيها متى أمكن ذلك.

فمن تصدق بالقصاص، بأن مكن من نفسه، فهو كفارة لما ارتكبه.

وهذا الحكم، وإن كان كتب على من قبلنا، فهو شرع لنا، لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية، ففرضوا عليهم الارش، فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر، فقال: يارسول الله تكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس " كتاب الله القصاص ".

قال: فعفا القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره ".

وهذا كله العمد. أما الخطأ ففيه الدية.

[شروط القصاص فيما دون النفس]

ويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية:

١ - العقل.

٢ - البلوغ (١) .

٣ - تعمد الجناية.

٤ - وأن يكون دم المجني عليه مكافئا لدم الجاني.

وإنما يؤثر في التكافؤ: العبودية، والكفر، فلا يقتص من حر جرح عبدا أو قطع طرفه.

ولا يقتص من مسلم جرح ذميا أو قطع طرفه كذلك، لعدم تكافؤ دمهما، لنقصان دم العبد عن دم الحر، ودم الذمي عن دم المسلم.

وإذا لم يجب القصاص فإنه يجب بدله وهو الدية.

وإذا كان الجرح من العبد أو الذمي وقع على حر أو مسلم اقتص منهما.

ويرى الاحناف أنه يجب القصاص في الاطراف بين المسلم والكافر.

وقالوا أيضا: لاقصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.


(١) البلوغ يكون بالاحتلام أو السن، وأقصى السن ١٨ سنة وأقله ١٥ سنة، لحديث ابن عمر، واختلف في الاثبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>