للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لانها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين، فيتأذوا بعذابها، ولافي مقبرة الكفار

لان ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم.

[تفضيل الدفن في المقابر]

قال ابن قدامة: والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت، لانه أقل ضررا على الاحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الاخرة وأكثر للدعاء له والترحم عليه، ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى.

فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته، وقبر صاحباه معه.

قلنا: قالت عائشة: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا. رواه البخاري.

ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك.

ولانه روى " يدفن الانبياء حيث يموتون " وصيانة له عن كثرة الطراق، وتمييزا له عن غيره.

وسئل أحمد عن الرجل يوصي أن يدفن في داره؟ قال يدفن في المقابر مع المسلمين.

[النهي عن سب الأموات]

لا يحل سب أموات المسلمين ولاذكر مساويهم، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لاتسبوا الاموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " وروى أبو داود والترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم "، أما المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة، أو عمل فاسد فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه، كالتحذير من حالهم والتنفير من قولهم وترك الاقتداء بهم، وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز.

وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله

عنه قال: " مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " وجبت.

" ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: " وجبت "، فقال عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>