للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الإيلاء]

تعريفه:

الايلاء (١) في اللغة: الامتناع باليمين: وفي الشرع: الامتناع باليمين من وطء الزوجة.

ويستوي في ذلك اليمين بالله، أو الصوم، أو الصدقة، أو الحج، أو الطلاق.

وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف على ألا يمس امرأته السنة، والسنتين، والاكثر من ذلك بقصد الاضرار بها، فيتركها معلقة، لاهي زوجة، ولاهي مطلقة.

فأراد الله سبحانه أن يضع حدا لهذا العمل الضار.

فوقته بمدة أربعة أشهر، يتروى فيها الرجل، عله يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة، أو في آخرها، بأن حنث في اليمين، ولامس زوجته، وكفر عن يمينه فيها، وإلا طلق.

فقال: " للذين يؤلون من نسائهم تربص (٢) أربعة أشهر. فإن فاءوا (٣) فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (٤) ".

مدة الايلاء (٥) :

اتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا.

واختلفوا فيمن حلف ألا يمسها أربعة أشهر:


(١) آلى يولي إيلاء وإلية إذا حلف فهو مول.
(٢) التربص: الانتظار.
(٣) فاءوا: رجعوا.
(٤) سورة البقرة الاية: ٢٢٧.
(٥) تبدأ المدة من وقت اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>