للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المرأة تسلم دون زوجها]

وإذا كان الزوجان كافرين، وأسلمت المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج، لم تسقط النفقة، لانه تعذر الاستمتاع بها من جهته، وهو قادر على إزالته بأن يسلم، فلم تسقط نفقتها، كالمسلم إذا غاب عن زوجته.

ارتداد الزوج لا يمنع النفقة: وإذا ارتد الزوج، بعد الدخول، لم تسقط نفقتها، لان امتناع الوطء بسبب من جهته، وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الاسلام بخلاف ما إذا ارتدت الزوجة، فان نفقتها تسقط، لانها منعت الاستمتاع بمعصية من قبلها، فتكون كالناشز.

مذهب الظاهرية في سبب استحقاق النفقة: وللظاهرية رأي آخر في سبب وجوب النفقة.

وهو الزوجية نفسها. فحيث وجدت الزوجية وجبت النفقة.

وبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة للصغيرة والناشز، دون النظر إلى الشروط التي قال بها غيرهم من الفقهاء.

قال ابن حزم: " وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها.

دعى إلى البناء، أم لم يدع.

ولو أنها في المهد.

ناشزا كانت أو غير ناشز: غنية كانت أو فقيرة.

ذات أب أو يتيمة.

بكرا كانت أو ثيبا.

حرة كانت أو أمة.

على قدر حاله (١) .

قال: وقال أبو سليمان، وأصحابه، وسفيان الثوري: النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها.

وأفتى الحكم بن عتيبة - في امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة - هل لها نفقة؟ قال: نعم.

قال: ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة، إنما هو شئ

روي عن النخعي والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن، والزهري.

وما نعلم لهم حجة، إلا أنهم قالوا: النفقة بإزاء الجماع.

فإذا منعت الجماع منعت النفقة.

انتهى بتصرف قليل.


(١) المحلى ج.
١

<<  <  ج: ص:  >  >>