للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثل المريضة الرتقاء (١) ، والنحيفة (٢) ، والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة الزوج لها.

وكذلك إذا كان الزوج عنينا، أو مجبوبا (٣) ، أو خصيا، أو مريضا مرضا يمنعه من مباشرة النساء، أو حبس في دين أو جريمة ارتكبها، لانه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتها، وما تعذر فهو من جهته، وهو سبب لا

تنسب فيه إلى التفريط، وإنما هو الذي فوت حقه على نفسه.

ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن الزوج بغير وجه شرعي، أو سافرت بغير إذنه، أو أحرمت بالحج بغير إذنه.

فإن سافرت بإذنه، أو أحرمت بإذنه، أو خرج معها لم تسقط النفقة، لانها لم تخرج عن طاعته وقبضته.

وكذلك لا تجب لها النفقة إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه، ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى غيره فامتنع.

فإن كانت طلبت منه الانتقال فأيى، فمنعته من الدخول، فلا تسقط النفقة.

وكذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة في جريمة، أو في دين، أو كان حبسها ظلما، إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له عليها، لانه هو الذي فوت حقه.

وكذلك لو غصبها غاصب، وحال بينها وبين زوجها، فإنها لا تستحق النفقة مدة غصبها.

وكذلك الزوجة المحترفة التي تخرج لحرفتها.

إذا منعها زوجها فلم تمتنع، لا تستحق النفقة.

وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوعا أو باعتكاف تطوعا.

ففي كل هذه الصور لا تستحق الزوجة النفقة، لانها فوتت حتى الزوج في الاستمتاع بها بغير وجه شرعي.

فلو كان تفويتها حقه لوجه شرعي، لم تسقط النفقة.

كما إذا أخرجت من طاعته، لان المسكن غير شرعي أو لان الزوج غير أمين على نفسها.

أو مالها.


(١) الرتقاء: التي سد فرجها.
(٢) النحيفة: الهزيلة.
(٣) المجبوب: المقطوع الذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>