للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زواج الاخرس: ويصح زواج الاخرس باشارته إن فهمت كما يصح بيعه، لان الاشارة معنى مفهم.

وإن لم تفهم إشارته لا يصح منه، لان العقد بين شخصين، ولا بد من فهم كل واحد منهام ما يصدر من صاحبه (١)

[عقد الزواج للغائب]

إذا كان أحد طرفي العقد غائبا وأراد أن يعقد الزواج فعليه أن يرسل رسولا أو يكتب كتابا إلى الطرف الاخر يطلب الزواج.

وعلى الطرف الاخر - إذا كان له رغبة في القبول - أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول، ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج.

ويعتبر القبول مقيدا بالمجلس.

[شروط صيغة العقد]

اشترط الفقهاء لصيغة الايجاب والقبول: أن تكون بلفظين وضعا للماضي، أو وضع أحدهما للماضي والاخر للمستقبل.

فمثال الاول: أن يقول العاقد الاول: زوجتك ابنتي.

ويقول القابل: قبلت.

ومثال الثاني: أن يقول الخاطب أزوجك ابنتي، فيقول له: قبلت.

وإنما اشترطوا ذلك، لان تحقق الرضا من الطرفين وتوافق ارادتهما هو الركن الحقيقي لعقد الزواج، والايجاب والقبول مظهر ان لهذا الرضا كما تقدم.

ولابد فيهما من أن يدلا دلالة قطعية على حصول الرضا وتحققه فعلا وقت العقد.

والصيغة التي استعملها الشارع لانشاء العقود هي صيغة الماضي، لان دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية.

ولا تحتمل أي معنى آخر.


(١) جاء في لائحة ترتيب المحاكم الشرعة والاجراءات المتعلقة بها مادة ١٢٨ اقرار الاخرس يكون باشارته المعهودة.
ولا يعتبر إقراره بالاشارة إذا كان يمكنه الاقرار بالكتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>