للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا.

ثم ترجع إلى الاسلام؟ قال: لا.

قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها، فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الاسلام؟ قال: لا.

قال: فارجع إلى الاسلام.

قال: لا. حتى ألقى المسيح.

فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين ".

قال ابن حزم: وعن ابن مسعود بمثله.

وقالت طائفة بهذا، منهم: الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه.

وهذا مذهب أبي يوسف، ومحمد، وإحدى الروايات عن أحمد.

(٣) فقد أهليته للولاية على غيره: وليس للمرتد ولاية على غيره، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة، لسلب ولايته لهم بالردة.

[مال المرتد]

الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك، ولا تسلبه حقه في ماله، ولا تزيل يده عنه، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الاصلي، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء.

وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف، لان الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم.

فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية، ولا يزيل يده عن ماله.

[لحوقه بدار الحرب]

وكذلك يبقى ماله مملوكا له إذ الحق بدار الحرب، ويوضع تحت يد أمين، لان لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>