للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجل معين، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن. فإذا وقف على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح.

[الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد]

من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الاولاد ما تناسلوا. وكذلك أولاد البنات.

فعن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابن أخت القوم منهم " (١) .

[الوقف على أهل الذمة]

ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين كما يجوز التصدق عليهم.

ووقفت صفية بنت حيي النبي صلى الله عليه وسلم على أخ لها يهودي.

[الوقف المشاع]

يجوز وقف المشاع لان عمر رضي الله عنه وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة وحكاه في " البحر " عن


(١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>