ورجل معين، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن. فإذا وقف على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح.
[الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد]
من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الاولاد ما تناسلوا. وكذلك أولاد البنات.
فعن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابن أخت القوم منهم "(١) .
[الوقف على أهل الذمة]
ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين كما يجوز التصدق عليهم.
ووقفت صفية بنت حيي النبي صلى الله عليه وسلم على أخ لها يهودي.
[الوقف المشاع]
يجوز وقف المشاع لان عمر رضي الله عنه وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة وحكاه في " البحر " عن
(١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.