للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز وقف الثلث على الورثة في المرض مثل الاجانب.

ولما قيل للامام أحمد: أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ فقال: نعم.

والوقف غير الوصية لانه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته.

[الوقف على الأغنياء]

الوقف قربة يتقرب به إلى الله عز وجل.

فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة. كما لو شرط أن لا يعطى إلا الاغنياء. فقد اختلف العلماء في هذه الصورة. فمنهم من أجازها لانها ليست بمعصية.

ومنهم من منعها لان هذا شرط باطل ولانه صرف له فيما لا ينفع الواقف لا في دينه ولا في دنياه.

ورجح ابن تيمية هذا فقال: " وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه، ولان الله سبحانه وتعالى كره أن يكون المال دولة بين الاغنياء لقوله: " كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم " (١) .


(١) سورة الحشر من الاية رقم ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>