فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الاغنياء فقد شرط شرطا يخالف كتاب الله. ومن شرط شرطا يخالف كتاب الله فهو باطل. وان شرط مائة شرط:" كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ".
ومن هذا الباب: إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالا ليست في الشريعة لا واجبة ولا مستحبة فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله لان إلزام الانسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك سفه وتبذير يمنع منه " ا. هـ
جواز أكل العامل من مال الوقف: يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه لحديث
ابن عمر " السابق " وفيه: " لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ".
والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة.
قال القرطبي: " جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه."