في حديث معمر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه بمنى قال: " أمرني أن أحلقه ".
رواه أحمد والطبراني.
ووقته في العمرة بعد أن يفرغ من السعي، بين الصفا والمروة، ولمن معه هدي بعد ذبحه.
ويجب أن يكون في الحرم، وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد، للحديث المتقدم.
وعند الشافعي ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب أحمد: يجب أن يكون الخلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر، فإن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا شئ عليه.
ما يستحب فيه: يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الايمن، ثم الايسر ويستقبل القبلة، ويكبر ويصلي بعد الفراغ منه.
قال وكيع: قال لي أبو حنيفة: أخطأت، في خمسة أبواب من المناسك، فعلمنيها حجام، وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام، فقلت له بكم تحلق رأسي؟ فقال أعراقي أنت؟ قلت: نعم.
قال: النسك لا يشارط عليه.
اجلس، فجلست منحرفا عن القبلة، فقال لي: حرك وجهك إلى القبلة.
وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الايسر، فقال: أدر الشق الايمن من رأسك، فأدرته، وجعل يحلق وأنا ساكت، فقال لي: كبر، فجعلت أكبر حتى قمت لا ذهب، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: رحلي.
قال صل ركعتين ثم امض، فقلت: ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام، فقلت له: من أين لك ما أمرتني به، قال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا. ذكره المحب الطبري.
[استحباب امرار الموسى على رأس الأصلع]
ذهب جمهور العلماء: إلى أنه يستحب للاصلع الذي لاشعر على رأسه أن يمر الموسى على رأسه.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن