للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شهادة الأربعة]

نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (١) رجال، لقول الله تعالى: - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (٢) .

وقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (٣) .

وقوله تعالى: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " (٤) .

[شهادة الثلاثة]

قالت الحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله


(١) جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قيلت شهادتهن (وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال وامرأتين) .
(٢) سورة النساء الآية رقم ١٥.
(٣) سورة النور الآية رقم ٤.
(٤) سورة النور الآية رقم ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>