للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما جاء من الترغيب في صوم يوم عرفة، فهو محمول على من لم يكن حاجا بعرفة.

[الجمع بين الظهر والعصر]

في الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بين الظهر والعصر بعرفة.

أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر.

وعن الاسود، وعلقمة، أنهما قالا: من تمام الحج أن يصلي الظهر والعصر مع الامام بعرفة.

وقال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم: على أن الامام يجمع بين الظهر العصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الامام " فإن لم يجمع مع الامام يجمع ومنفردا.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى، قصر الصلاة.

وعن عمرو بن دينار قال: قال لي جابر بن زيد: أقصر الصلاة بعرفة. روى ذلك سعيد بن منصور.

[الإفاضة من عرفة]

يسن الافاضة (١) من عرفة بعد غروب الشمس، بالسكينة، وقد أفاض صلى الله عليه وسلم بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته، حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله، وهو يقول: " أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالابضاع " - أي الاسراع - رواه البخاري ومسلم.

وكان - صلوات الله وسلامه عليه - يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. رواه الشيخان.

أي أنه كان يسير سيرا رفيقا من أجل الرفق بالناس فإذا وجد فجوة


(١) " الافاضة ": الدفع، يقال: أفاض من المكان، إذا أسرع منه إلى المكان الاخر، وأصله، الدفع، سمي به لانهم إذا انصرفوا ازدحموا.
ودفع بعضهم بعضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>