للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال بعضهم: إنها خمسون، وقال آخرون: إنها ستون، والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: اليأس مختلف باختلاف النساء، وليس له حد يتفق عليه النساء.

والمراد بالاية أن إياس كل امرأة من نفسها، لان اليأس ضد الرجاء.

فإذا كانت المرأة قد يئست من المحيض ولم ترجه، فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوها، وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها خمسون (١) .

[عدة الحامل]

وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، لقول الله تعالى: " وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن (٢) " قال في زاد المعاد: ودل قوله سبحانه: " أجلهن أن يضعن حملهن " على أنها إذا كانت حاملا بتو أمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا.

ودلت على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا.

ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان، حيا أو ميتا، تام الخلقة أو ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ.

عن سبيعة الاسلمية أنها كانت تحت سعد بن حواله وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب (٣) أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت (٤) من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: مالي أراك متجملة، لعلك ترتجين (٥) النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني


(١) ص ٢٠٦ ج ٤ زاد المعاد (٢) سورة الطلاق آية ٤.
(٣) ننشب: نلبث.
(٤) طهرت من دمها.
(٥) تطلبين

<<  <  ج: ص:  >  >>