للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف.

قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد.

[استحباب الجمع الكثير]

ويستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة. كلهم يشفعون (١) له إلا شفعوا " (٢) رواه أحمد ومسلم والترمذي.

وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

[المسبوق في صلاة الجنازة]

من سبق في صلاة الجنازة بشئ من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فإن لم يقض فلا بأس.

وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والاوزاعي: لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة، ويسلم مع الامام.

وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال.

ورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال: ولنا قول ابن عمر، ولم يعرف له في الصحابة مخالف.

وقد روي عن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير.

قال: " ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك " وهذا صريح.

ولانها تكبيرات متواليات فلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين.

[من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم]

اتفق الفقهاء على أن يصلى على المسلم ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته


(١) يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة.
(٢) قبلت شفاعتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>