للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ما يباح للمحرم]

(١) الاغتسال وتغيير الرداء والازار: فعن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئرا ميمون اغتسلوا، ولبسوا أحسن ثيابهم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم.

قيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال: إن الله ما يعبأ (١) بأوساخنا شيئا.

وعن جابر رضي الله عنه قال: يغتسل المحرم، ويغسل ثوبه.

وعن عبد الله بن حنين: أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء (٢) فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه.

وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الانصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين (٣) ، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين.

أرسلني اليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه (٤) حتى بدا لي رأسه ثم قال: الانسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده، فأقبل بهما، وأدبر فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.

رواه الجماعة، إلا الترمذي.

وزاد البخاري في رواية: فرجعت اليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك (٥) أبدا.

قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم، وتغطية

الرأس باليد حاله - أي حال الاغتسال.

قال ابن المنذر: أجمعوا: على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك.


(١) " ما يعبأ ": أي لا يصنع.
(٢) " الابواء ": اسم مكان.
(٣) " القرنين " قرني البئر.
(٤) " طأطأ ": أي أزاله عن رأسه.
(٥) " أماريك " أي أجادلك

<<  <  ج: ص:  >  >>