للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهم، إلى مثلها من الحول، رواه ابن أبي شيبة.

قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم.

والعشرون دينارا تساوي ٢٨ درهما وزنا بالدرهم المصري.

نصاب الفضة ومقدار الواجب: وأما الفضة، فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر، وما زاد فبحسابه، قل أم كثر، فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب.

فعن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.) رواه أصحاب السنن.

قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: صحيح.

قال: والعمل عند أهل العلم، ليس فيما دون خمسة أوراق صدقة، والاوقية أربعون درهما، وخمس أوراق مائتا درهم.

والمائتا درهم ٩ / ٢٧ ٧ ريالا و ٥ / ٥٥٥ قرشا مصريا.

[ضم النقدين]

من ملك من الذهب أقل من نصاب، ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الاخر، ليكمل منهما نصابا، لانهما جنسان: لا يضم أحدهما إلى الثاني، كالحال في البقر والغنم، فلو كان في يده ١٩٩ درهما وتسعة عشر دينارا، لا زكاة عليه.

زكاة الدين: للدين حالتان:

١ - الدين إما أن يكون على معترف به، باذل له، وللعلماء في ذلك عدة آراء:

<<  <  ج: ص:  >  >>