للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ملازمة عقلية ولا عرفية، فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم، بل إن كان المأمور بقتله أو المنهى عن قتله مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالاية الكريمة.

وإن لم يكن من ذلك كان حلالا، عملا بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الادلة الكلية على ذلك ".

[المسكوت عنه]

أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال تبعا للقاعدة المتفق عليها، وهي أن الاصل في الأشياء الإباحة، وهذه القاعدة أصل من أصول الاسلام.

وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها، فمن ذلك قول الله سبحانه:

١ - " هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا " (١) .

٢ - وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ".

٣ - وعن سلمان الفارسي أن الرسول، صلى الله عليه


(١) سورة البقرة آية رقم ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>