للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكم حكم بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له، فان كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك، كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما.

ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في

درجة واحدة، لا بنفسها ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا، لا شرعا ولا قدرا، وقد أشار صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله: " والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدا أبدا ".

فهذا إما أن يتناول درجة الاخر بلفظه أو اشارته. انتهى.

وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط مثل هذا الشرط ونحوه مما فيه للمرأة، فليرجع إليه.

[حكمة التعدد]

١ - من رحمة الله بالانسان وفضله عليه أن أباح له تعدد الزوجات، وقصره على أربع.

فللرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من واحدة، بشرط أن يكون قادرا على العدل بينهن في النفقة والمبيت كما تقدم.

فإذا خاف الجور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة.

بل إذا خاف الجور بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة حرم عليه أن يتزوج حتى تتحق له القدرة على الزواج (١) .

وهذا التعدد ليس واجبا ولا مندوبا، وإنما هو أمر أباحه الاسلام، لان ثمة مقتضيات عمرانية وضرورات إصلاحية لا يجمل بمشترع إغفالها، ولا ينبغي له التغاضي عنها.


(١) يراجع حكم الزواج من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>