للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.

(مادة ٦) : " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى، ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد " ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١ ".

مادة (٧) : " يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين

إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ممن له خبرة بحالهما، وقدرة على الاصلاح بينهما.

مادة (٨) : على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الاصلاح، فإن أمكن على طريقة معينة قرراها.

مادة (٩) : إذا عجز الحكمان عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوج أو منهما، أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة.

مادة (١٠) : إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فان استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.

على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه.

[التطليق لغيبة الزوج]

التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد (١) ، دفعا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه، بشرط:

١ - أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول.

٢ - أن تتضرر بغيابه.

٣ - أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه.

٤ - أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة.


(١) مالك يرى أنه طلاق بائن وأحمد يرى أنه فسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>