القاعدة العامة في زواج غير المسلمين:" إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا ".
إن أنكحة الكفار لم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقعت، وهل صادفت الشروط المعتبرة في الاسلام فتصح، أم لم تصادفها فتبطل؟.
وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج، فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما، ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك.
وإن لم يكن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه، كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم، أو أختان، أو أكثر، فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خالفه فلا يلتفت إليه (١) .
الرجل يسلم وتحته أختان، يخير في إمساك إحداهما وترك الاخرى: عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: " أسلمت، وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما ".
رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع يختار أربعا منهن: عن ابن عمر قال: " أسلم غيلان الثقفي، وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ".
أخرجه أحمدو الترمذي وابن ماجه والشافعي، وابن حبان والحاكم وصححاه.