للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إنها مستحبة..والاول أظهر، لان العصيان لا يطلق إلاعلى ترك الواجب.

هذا بالنسبة لوليمة العرس.

أما الاجابة إلى غير وليمة النكاح، فهي مستحبة غير واجبة عند جمهور العلماء.

وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الاجابة مطلقا، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، لان في الاحاديث ما يشعر بالاجابة إلى كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج، أم غيره.

(٥) شروط وجوب إجابة الدعوة: قال الحافظ في الفتح: إن شروط وجوبها ما يأتي: ١ - أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا.

٢ - وألا يخص الاغنياء دون الفقراء.

٣ - وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه، أو لرهبة منه.

٤ - وأن يكون الداعي مسلما على الاصح.

٥ - وأن يختص باليوم الاول على المشهور.

٦ - وألا يسبق، فمن سبق تعينت الاجابة له، دون الثاني.

٧ - وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر وغيره.

٨ - وألا يكون له عذر.

قال البغوي: ومن كان له عذر، أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف.

(٦) كراهة دعوة الاغنياء دون الفقراء: يكره أن يدعى إلى الوليمة الاغنياء دون الفقراء.

فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " شر طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ". رواه مسلم.

وروى البخاري أن أبا هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة: يدعى لها الاغنياء، وتترك الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>