للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فسخ الإجارة وانتهاؤها]

الاجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه لانه عقد معاوضة، إلا إذا وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب، كما سيأتي ... فلا تفسخ الاجارة بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه ويقوم الوارث مقام مورثه سواء أكان مؤجرا أو مستأجرا ... خلافا للحنفية والظاهرية والشعبي والثوري والليث بن سعد.

ولا تفسخ ببيع العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره، ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الاجارة (١) .

وتفسخ بما يأتي:

١ - طروء العيب الحادث على المأجور وهو في يد المستأجر أو ظهور العيب القديم فيه.

٢ - هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة والدابة المعينة ...


(١) هذا مذهب مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لاتباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم بسببه فيبيعها في دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>