للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلن يرجع إلى الاسلام سالما) (١) .

وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال) .

وذهب الاحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والاوزاعي: إلى أنه يمين، وعليه الكفارة إن حنث.

[الحلف بغير الله محظور]

وإذا كانت اليمين لا تكون إذا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته، فإنه يحرم الحلف بغير ذلك، لان الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والله وحده هو المختص بالتعظيم.

فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب أو الكعبة أو ما شابه ذلك، فإن يمينه لا تنعقد، ولا كفارة عليه إذا حنث.

وأثم بتعظيمه غير الله.

١ - عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف


(١) إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر. وليقل: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستغفر الله ويتوب إليه. وإن أراد الكفر إذا فعل المحلوف عليه كفر والعياذ بالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>