للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالاجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (زن وأرجح) .

أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

وقال الترمذي حسن صحيح.

[السماحة في البيع والشراء]

روى البخاري والترمذي عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رحم الله رجلا سمحا (١) إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) (٢) .

[بيع الغرر]

بيع الغرر (٣) هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا، وقد نهى عنه الشارع ومنع منه، قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا.


(١) سمحا: سهلا.
(٢) اقتضى: طلب حقه.
(٣) الغرر: أي الغرور وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه، فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>