للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون ".

والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير.

٥ - وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده " بعظم من النار يوم القيامة ".

[متى يحرم الاحتكار]

ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة:

١ - أن يكون الشئ المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، لانه يجوز أن يدخر الانسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة، كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم.

٢ - أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه.

٣ - أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها.

فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار - ولكن لا يحتاج

<<  <  ج: ص:  >  >>