للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" انصر أخاك ظالما أو مظلوما " وفي أداء الشهادة نصره.

وعن زيد بن خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بخير الشهداء؟ ... الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها! ".

وإنما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لقول الله تعالى: - " ولا يضار كاتب ولا شهيد " (١) .

ومتى كثر الشهود ولم يخش على الحق ان يضيع كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة فإن تخلف عنها لغير عذر لم يأثم.

ومتى تعينت فانه يحرم أخذ الاجرة عليها إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه، أما إذا لم تتعين

فإنه يجوز أخذ الاجرة.

[شروط قبول الشهادة]

يشترط في قبول الشهادة الشروط الاتية:

١ - الاسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر عند الامام أبي حنيفة فإنه جوزها في هذه الحال هو وشريح وإبراهيم النخعي وهو


(١) سورة البقرة الاية رقم ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>