للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من شاء وهو مروي عن ابن عباس، وبه يقول سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن سيرين، وعطاء، وقتادة.

وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.

" فقد قتلت امرأة هي وخليلها ابن زوجها فكتب يعلى بن أمية إلى عمر ابن الخطاب - وكان يعلى عاملا له - يسأله رأيه في هذه القضية؟ فتوقف رضي الله عنه في القضية، وكان أن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " يا أمير المؤمنين: أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوا، وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم. قال: وذلك ".

وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله: " أن اقتلهما، فلو اشترك فيه أهل ضنعاء كلهم لقتلتهم ".

وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به، وأن يقتل أيهم أراد، ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية.

فإن كانوا اثنين وأقاد من واحد، فله أخذ نصف الدية من الثاني.

وإن كانوا ثلاثة، فأقاد من اثنين، فله من الآخر ثلث الدية ".

[الجماعة تقتل بالواحد]

إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، سواء أكانت الجماعة كثيرة أم قليلة، ولو لم يباشر القتل كل واحد منهم، لما رواه مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب، قتل نفر (١) برجل واحد، قتلوه قتل غيلة (٢) .

وقال: " لو تمالا (٣) عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ".

واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحد من المشتركين في القتل بحيث لو انفرد كان قاتلا، فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص.


(١) نفرا: قيل عددهم خمسة، وقيل سبعة.
(٢) قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله.
(٣) تمالؤوا: اجتمعوا وتعاونوا، وتطلق الجماعة على اثنين فأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>