للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب أبو ثور الى حل التزوج بالمجوسية، لانهم يقرون على دينهم بالجزية كاليهود والنصارى.

الزواج ممن لهم كتاب غير اليهود والنصارى: ذهبت الاحناف الى أن كل من يعتقد دينا سماويا، وله كتاب منزل، كصحف ابراهيم، وشيت، وزبور داود، عليهم السلام، يصح الزواج منهم وأكل ذبائحهم ما لم يشركوا.

وهو وجه في مذهب الحنابلة، لانهم ممسكوا بكتاب من كتب الله فأشبهوا اليهود أو النصارى.

ومذهب الشافعية، ووجه عند الحنابلة: أنه لا تحل مناكحتهم، ولا تؤكل ذبائحهم لقول الله تعالى: " أن تقولوا انما أنزل الكتاب على

طائفتين من قبلنا " الآية.

ولان تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيها، فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الاحكام.

[زواج المسلمة بغير المسلم]

أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم، سواء أكان مشركا أو من أهل الكتاب.

ودليل ذلك أن الله تعالى قال: " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن (١) ".

وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف، وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها.

وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة.


(١) في هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات ان يمتحنوهن فان علموهن مؤمنات فلايرجعوهن الى الكفار، لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومعنى الامتحان أن يسألوهن عن سبب ما جاء بهن، هل خرجن حبا في الله ورسوله وحرصا على الاسلام؟..فان كان ذلك كذلك قبل ذلك منهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>