للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاث (١) : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم (٢) وعن المجنون حتى يعقل ".

رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين وحسنه الترمذي.

وأما العلم بالتحريم فلان الحد يتبع اقتراف الحرام، وهو غير مقترف له، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، فقال له: هل تدري ما الزنا؟ وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضي الله عنه وقيل: إنها زنت، فخفقها بالدرة خفقات وقال: " أي لكاع زنيت؟ فقالت: من غوش (٣) بدرهمين.

فقال عمر: ما ترون؟ وعنده علي وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف.

فقال علي رضي الله عنه: أرى أن ترجمها.

وقال عبد الرحمن: أرى مثل ما رأى أخوك.

فقال عثمان: أراها تستسهل (٤) بالذي صنعت، لا ترى به بأسا، وإنما حد الله على من علم أمر الله عزوجل.

فقال صدقت.

[بم يثبت الحد]

يثبت الحد بأحد أمرين: الاقرار، أو الشهود.

ثبوته بالاقرار: أما الاقرار فهو كما يقولون " سيد الادلة "، وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم باعتراف ما عز والغامدية، ولم يختلف في ذلك أحد من الائمة، وإن كانوا قد اختلفوا في عدد مرات الاقرار الذي يلزم به الحد.

فقال مالك، والشافعي، وداود، والطبري، وأبو ثور: يكفي في


(١) رفع القلم: كناية عن عدم التكليف.
(٢) يحتلم يبلغ.
(٣) اسم الرجل الذي زنا بها، والدرهمان: ما أخذ منه.
(٤) أي: أظنها ترى هذا الامر سهلا لا بأس به في نظرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>