للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن دين الله أحق بالقضاء ".

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي.

والرأي الاول أرجح لموافقته للحديث.

[الرجل يجد ماله عند المفلس]

إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور نذكرها فيما يلي:

١ - من وجد ماله بعينه عند المفلس فانه أحق به من سائر الغرماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أدرك ماله بعينه (١) عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " رواه البخاري ومسلم.

٢ - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء (أي مثل الغرماء) .

٣ - إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور. والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به.

٤ - إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم


(١) لم يتغير بزيادة أو نقصان.

<<  <  ج: ص:  >  >>