لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن دين الله أحق بالقضاء ".
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي.
والرأي الاول أرجح لموافقته للحديث.
[الرجل يجد ماله عند المفلس]
إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور نذكرها فيما يلي:
١ - من وجد ماله بعينه عند المفلس فانه أحق به من سائر الغرماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أدرك ماله بعينه (١) عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " رواه البخاري ومسلم.
٢ - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء (أي مثل الغرماء) .
٣ - إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور. والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به.