للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا.

وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين.

وقال أبو حنيفة: إن ترك الذكر عمدا حرم، وإن ترك نسيانا حل.

وقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح.

عن عائشة أن قوما قالوا: يارسول الله، إن قوما يأتوننا

باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوا، قالت: " وكانوا حديثي عهد بالكفر " أخرجه البخاري وغيره.

[ما يكره فيها]

ويكره في الذكاة ما يأتي:

١ - أن يكون الذبح بآلة كالة، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وابرح ذبيحته ".

٢ - وعن ابن عمر، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>