اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا.
وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين.
وقال أبو حنيفة: إن ترك الذكر عمدا حرم، وإن ترك نسيانا حل.
وقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح.
عن عائشة أن قوما قالوا: يارسول الله، إن قوما يأتوننا
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوا، قالت:" وكانوا حديثي عهد بالكفر " أخرجه البخاري وغيره.
[ما يكره فيها]
ويكره في الذكاة ما يأتي:
١ - أن يكون الذبح بآلة كالة، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:" إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وابرح ذبيحته ".
٢ - وعن ابن عمر، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.