للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم، عن ذلك فقال: " لا بأس بها ".

(ب) : وروي عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه قيل له: أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: أعجل وأرن، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. رواه مسلم.

(ج) : ونهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شريطة الشيطان: " وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الاوداج " (١) .

أخرجه أبو داود عن ابن عباس، وفي إسناده عمرو ابن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف.

٣ - قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين (٢) لانهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت، ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح.

وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح.

٤ - التسمية: قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر عليه


(١) ثم تترك حتى تموت.
(٢) الودجين: عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الودجين والحلقوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>