للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " (١) .

دلت الاية على جواز الحجر على السفيه.

قال ابن المنذر: " أكثر علماء الامصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أم كبيرا " (٢) .

وفي نيل الاوطار: قال في البحر: " والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما، بمائة لا صرفه في أكل؟ يب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقول الله تعالى: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون " (٣) .


(١) سورة النساء الاية رقم ٥.
(٢) قال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لما له: فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة. فإذا بلغها سلم المال إليه بكل حال، سواء أكان مفسدا أم غير مفسد. وقال مالك: إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ.
(٣) سورة الاعراف الاية رقم ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>