للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صائم؟ " قلت: لا بأس بذلك؟، قال: " ففيم (١) ".

قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة، وعطاء، والشعبي، والحسن، وأحمد، وإسحاق.

ومذهب الاحناف والشافعية: أنها تكره على من حركت شهوته، ولا تكره لغيره، لكن الاولى تركها.

ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار بتحريك الشهوة، وخوف الانزال، فإن حركت شهوة شاب، أو شيخ قوي، كرهت وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف، لم تكره، والاولى تركها، وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما.

وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة.

٤ - الحقنة: مطلقا، سواء أكانت للتغذية، أم لغيرها، وسواء أكانت في العروق، أم تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد.

٥ - الحجامة (٢) : فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم (٣) ، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له، قال ثابت البناني لانس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.

رواه البخاري وغيره.

والفصد (٤) مثل الحجامة في الحكم.

٦ - المضمضة والاستنشاق: إلا أنه لا تكره المبالغة فيهما، فعن لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا استنشقت فأبلغ، إلا أن تكون صائما ".

رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقد كره أهل العلم السعوط (٥) للصائم، ورأوه: أن ذلك يفطر، وفي الحديث ما يقوي قولهم.


(١) " ففيم " أي ففيم السؤال.
(٢) " الحجامة " أخد الدم من الرأس.
(٣) رواه البخاري.
(٤) " الفصد " أي أخذ الدم من أي عضو.
(٥) " السعوط " أي وضع الدواء في الانف

<<  <  ج: ص:  >  >>