للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن قدامة: وإن تمضمض، أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه، من غير قصد ولا إسراف فلا شئ عليه، وبه قال الاوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن عباس.

وقال مالك، وأبو حنيفة: يفطر، لانه أوصل الماء إلى جوفه، ذاكرا لصومه، فأفطر، كما لو تعمد شربه.

قال ابن قدامة - مرجحا الرأي الاول - ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه،

من غير إسراف ولا قصد، فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه (١) وبهذا فارق المتعمد.

٧ - وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل، والشئ يريد شراءه.

وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ورخص فيه إبراهيم.

وأما مضغ العلك (٢) فإنه مكروه، إذا كان لا يتفتت منه أجزاء.

وممن قال بكراهته: الشعبي، والنخعي، والاحناف، الشافعي، والحنابلة.

ورخصت عائشة وعطاء في مضغه، لانه لا يضل إلى الجوف، فهو كالحصاة، يضعها في فمه.

هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف، أفطر.

قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم.

وقال: أما الكحل، والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشئ من ذلك، ومنهم من فطر بالجمع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع، لا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل، ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك.


(١) قال ابن عباس: دخول الذباب في حلق الصائم لا يفطر.
(٢) " العلك " أي اللبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>