للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهبت الشيعة الامامية إلى جوازه، وأركانه عندهم:

١ - الصيغة: أي أنه ينعقد بلفظ (زوجتك) و (أنكحتك) و (متعتك)

٢ - الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أو كتابية، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة، ويكره بالزانية.

٣ - المهر: وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر.

٤ - الاجل: وهو شرط في العقد.

ويتقرر بتراضيهما، كاليوم والسنة والشهر، ولا بد من تعيينه.

ومن أحكام هذا الزواج عندهم:

١ - الاخلال بذكر المهر مع ذكر الاجل يبطل العقد، وذكر المهر من دون ذكر الاجل يقلبه دائما ز ٢ - ويلحق به الولد.

٣ - لا يقع بالمتعة طلاق، ولا لعان.

٤ - لا يثبت به ميراث بين الزوجين.

٥ - أما الولد فإنه يرثهما ويرثانه.

٦ - تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين، إن كانت ممن تحيض، فإن كانت ممن تحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوما.

تحقيق الشوكاني: قال الشوكاني: وعلى كل حلا فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد.

ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به، ورووه لنا؟ حتى قال ابن عمر - فيما أخرجه عنه ابن ماجه باسناد صحيح -: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أذن لنا في المتعة ثلاثا تم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>