للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من خبب (١) امرأة على زوجها (٢) ".

وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته، والاسلام ينهى عن ذلك أشد النهي.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها (٣) ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها ".

والزوجة التي تطلب الطلاق من غر سبب ولا مقتض، حرام عليها رائحة الجنة.

فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة (٤) ".

(٣) حكمه: اختلفت آراء الفقهاء في حكم (٥) الطلاق، والاصح من هذه الآراء، رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الاحناف والحنابلة.

واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لعن الله كل ذواق، مطلاق ".

ولان في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام.

فلا يحل إلا لضرورة.

ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته.

أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله، وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروها محظورا.

وللحنابلة تفصيل حسن، نجمله فيما يلي:


(١) خبب: أفسد.
(٢) رواه أبو داود والنسائي.
(٣) أي لتخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظى بزوجها.
ولها أن تتزوج زوجا آخر.
(٤) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.
(٥) أي الوصف الشرعي له.

<<  <  ج: ص:  >  >>