للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسائل الكسب، ولا أسلوبا من أساليب الاستغلال.

ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله، تبعا للقاعدة الفقهية القائلة: كل قرض جر نفعا فهو ربا (١) .

والحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه.

فإن لم يكن مشروطا ولامتعارفا عليه، فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار، أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه، وللمقرض حق الاخذ دون كراهة، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.

عن أبي رافع قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت: لم أجد في الابل إلا جملا خيارا رباعيا (٢) ،


(١) هذه القاعدة صحيحة شرعا، وإن كان لم يثبت فيها حديث: والحديث الذي جاء فيها عن علي إسناه ساقط.
قال الحافظ: وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام
عند البخاري.
(٢) الخبار: المختار.
والرباعي: الذي استكمل ست سنين، ودخل في السابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>