للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كعقد البيع والهبة.

وينعقد بلفظ القرض والسلف، وبكل لفظ يؤدي إلى معناه.

وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال.

ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه، سواء أكان مثليا أم غير مثلي، ما لم يتغير بزيادة أو نقص.

فإن تغير وجب رد المثل.

اشتراط الاجل فيه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الاجل في القرض، لانه تبرع محض.

وللمقرض أن يطالب ببذله في الحال.

فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا.

وقال مالك: يجوز اشتراط الاجل، ويلزم الشرط.

فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الاجل، لقول الله تعالى:

" إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " (١) .

ولما رواه عمر وبن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المسلمون عند شروطهم ".


(١) سورة البقرة آية ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>