للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل خارجه ثم لجأ إليه، أو وجب عليه القتل بسبب من الاسباب، كالردة، ثم لجأ إلى الحرم..فقال مالك: " يقتل فيه ".

وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقتل في الحرم، ولكن يضيق عليه، فلا يباع له ولا يشترى منه، حتى يخرج منه، فيقتل خارجه.

سقوط القصاص: ويسقط القصاص بعد وجوبه بأحد الاسباب الآتية: ١ - عفو جميع الاولياء أو أحدهم، بشرط أن يكون العافي عاقلا مميزا، لانه من التصرفات المحضة التي لا يملكها الصبي ولا المجنون (١) .

٢ - موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به، فإذا مات من عليه القصاص، أو فقد العضو الذي جنى به سقط القصاص، لتعذر استيفائه.

وإذا سقط القصاص وجبت الدية في تركته للاولياء عند الحنابلة وفي قول للشافعي.

وقال مالك والاحناف: لا تجب الدية، لان حقوقهم كانت في الرقبة، وقد فاتت، فلاسبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم.

وحجة الاولين: أن حقوقهم معلقة في الرقبة، أو في الذمة، وهم مخيرون

بينهما، فمتى فات أحدهما وجب الآخر.

٣ - إذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه أو أوليائه.

القصاص من حق الحاكم: إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم كما تقدم، وتمكين ولي الدم من الاستيفاء حق للحاكم.

قال القرطبي: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الامر، فرض عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة الحدود، وغير ذلك، لان الله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على


(١) إذا عفا الاولياء فليس للحاكم أن يتدخل بالمنع عن العفو.
كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طلبوا القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>