للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود.

وعلة ذلك ما ذكره الصاوي - في حاشيته على الجلالين - قال: " فحيث ثبت القتل عمدا عدوانا، وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من: القتل، أو العفو، أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم (١) ، لان فيه فسادا وتخريبا ".

فإذا قتله قبل إذن الحاكم عزر.

وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها مخافة الزيادة في التعذيب وأن يوكل التنفيذ إلى من يحسنه.

وأجرة التنفيذ على بيت المال.

الافتيات على ولي الدم: قال ابن قدامة: " وإذا قتل القاتل غير ولي الدم فعلى قاتله القصاص،

ولورثته الاول الدية ".

وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه.

وقال الحسن، ومالك: يقتل قاتله، ويبطل دم الاول، لانه فات محله.

وروى عن قتادة، وأبي هاشم أنه لاقود على الثاني، لانه مباح الدم، فلا يجب قصاص بقتله.

وحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل، أنه محل لم يتحتم قتله، ولم يبح قتله لغير ولي الدم، فوجب بقتله القصاص.

القصاص بين الابقاء والالغاء: لقد ثار الجدل فعلا حول عقوبة الاعدام، وتعرضت لها أقلام الكتاب، من الفلاسفة، ورجال القانون.

أمثال: " روسو، وبنتام، وبكاريا " وغيرهم.


(١) فإذالم يكن للقتيل وارث فالامر فيه إلى الحاكم يفعل ما فيه مصلحة المسلمين، فإن شاء اقتص، وإن شاء عفا على مال، وليس له أن يعفو على غير مال، لان ذلك ليس له، وإنما هو ملك للمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>