للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

- حديث أبي هريرة مرفوعا: ((فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه قبل ركبتيه)) وفي لفظ: ((يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل)) .

- حديث ابن عمر: ((أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وكان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك)) .

- عن أبي هريرة موقوفا: ((لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير الشارد)) .

- عن ابن عمر موقوفا: ((أنه كان يقدم اليدين في النزول)) .

واستدلوا بأدلة أخرى:

- أن البروك في اللغة على الركبتين.

- أنه هو الأخشع في الصلاة كما قال مالك.

- أنه هو الأرفق بالمصلي.

وسيأتي التفصيل بأذن الله.

القول الثالث

التخيير بين الاثنين

نقل الدارمي: عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك فقال: ((كله طيب وأهل الكوفة يختارون الأول)) (١) .

قول قتادة: قال ابن أبي شيبة: (٢)

((حدثنا معتمر، عن معمر، قال: سئل قتادة عن الرجل إذا انصب من الركوع يبدأ بيديه؟ فقال: يضع أهون ذلك عليه)) .

- روايه عن مالك ـ رحمه الله ـ: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل: قال ابن الحاجب ونصه: ((وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن، وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير)) .انتهى

وقد اختار هذا القول بعض من علمائنا المعاصرين لكنهم أضافوا اليه ضابط الطمأنينة فيكون حاصل هذا القول: انه يجوز للمصلي ان يقدم ركبتيه او يديه بشرط حصول الطمأنينة.

- أدلة هذا الفريق:

١) أن الآثار التي فيها ذكر اليدين أو الرجلين غير ثابتة.

٢) أن الذي ثبت هو النهي عن البروك كالبعير الشارد.

٣) تنوع المنقول عن الصحابة في ذلك.

وسيأتي تفصيل ذلك كله في موضعه بإذن الله.

أخيرا: هناك المذهب القائل بأن تقديم اليدين منسوخ لحديث سعد، وهذا ما اختاره وصححه ابن خزيمة، والخطابي، وهذا المذهب سنذكره عند ذكر المذهب الأول لأنه انتهى إلى قولهم واستدلوا بحديث سعد الذي تقدم ذكره.

الفصل الثاني


(١) ولم أجد له إسنادا.
(٢) المصنف (٢٧١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>