وحتى على القول الذي اختاره شيخنا الحوينى حفظه الله بأن مثل محمد يقبل منه هذا التفرد إلا أن اللفظ الصريحة في تقديم اليدين لم يروها عن محمد إلا الدراوردي وهو متكلم في تفرده لذا قال الدارقطني: تفرد به الدراوردي عن محمد فمحل الشاهد معلول وبقي الكلام عن البروك. فلو سلمنا ان محمدا يقبل تفرده عن ابي الزناد فكما بينا ان الراويين لم يتفقا الا في جزء من الحديث ليس فيه محل الشاهد
ومحل الشاهد تفرد به الدراوردى وهذا لا يقبل اتفاقا. وعلى هذا ينزل كلام الدارقطني رحمه الله.
قلت وهناك أمر آخر
وهو أن الدراوردي دخل عليه حديث في حديث اخر
لان الدراوردي هو الذي روى كذلك حديث ابن عمر في النزول على اليدين الاتى ذكره فاتى بلفظ حديث ابن عمر على حديث ابي هريرة او فسر المجمل في حديث ابي هريرة بالمفسر في حديث ابن عمر وهذا كثيرا ما يحدث للراوي.... والله اعلم
- وحديث ابن عمر:((كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه، وكان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك)) ,
أخرجه ابن خزيمة (٦٢٧) ، الدارقطني (١/٣٤٤) ، والحاكم (٨٢١) ، والبيهقي (٢٤٧٠) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٢٥٤) ، من طريق الدراوردي عن عبيد الله العمري، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.
قال الحاكم:((صحيح على شرط مسلم)) .
وقال ابن خزيمة أنه منسوخ.
وقال البيهقي:((ولا أراه إلا وهما)) ، والصواب عن ابن عمر قال:((إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدين سجدان كما يسجد الوجه)) .
وقد أبعدوا جميعا رحمهم الله.
أما قول الحاكم أنه صحيح على شرط مسلم، فغير مسلم، فإن مسلما لم يخرج للدراوردي عن عبيد الله العمري شيئا؛ لأن رواية الدراوردي عن عبيد الله العمري منكرة كما قال النسائي ـ رحمه الله ـ، وذكر الإمام أحمد أنه قلب أحاديث عبد الله العمري فجعلها عبد الله